تقرير بحث السيد الخوئي لمرتضى البروجردي

343

شرح العروة الوثقى - الزكاة ( موسوعة الإمام الخوئي )

ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلَّة أو من غيرها إذا كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا كان شخصيّاً فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها ، بل الأحوط الضمان فيه مطلقاً وإن كان الظلم عامّاً ، وأمّا إذا أخذ من نفس الغلَّة قهراً فلا ضمان ، إذ الظلم حينئذٍ وارد على الفقراء أيضاً .

--> ( 1 ) في ص 33 . ( 2 ) الوسائل 9 : 188 / أبواب زكاة الغلَّات ب 7 ح 1 . ( 3 ) الوسائل 9 : 188 و 189 / أبواب زكاة الغلَّات ب 7 ح 2 ، 3 .